( الوصية عقد لازم وأما الوقف عقد جائز صح أم خطأ )
الوصية عقد لازم وأما الوقف عقد جائز
مقدمة
الوصية والوقف من العقود التي لها أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية، حيث يهدف كلاهما إلى تحقيق مقاصد معينة محددة في الشرع. والوصية عقد لازم، أما الوقف فهو عقد جائز، فما الفرق بينهما؟
الوصية
الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ولا تصح إلا من محجور له مال، وتمتاز بعدة خصائص، منها:
- هي عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه إلا في حالات معينة.
- يجوز للوصي التصرف في مال الموصي بعد وفاته.
- لا تصح الوصية إلا إذا كانت لجهة خيرية أو لمن له حق في الميراث.
الوقف
الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو عقد جائز يجوز للواقف الرجوع فيه، وله عدة خصائص، منها:
- هو عقد جائز يجوز للواقف الرجوع فيه في أي وقت.
- لا يجوز للواقف التصرف في مال الوقف بعد وقفه.
- يستخدم الوقف في أغراض الخير، مثل بناء المستشفيات والمدارس والمساجد.
أوجه التشابه بين الوصية والوقف
على الرغم من الاختلاف في أحكام الوصية والوقف، إلا أنهما يتفقان في بعض النواحي، منها:
- كلاهما عقد يتم فيه تمليك شيء.
- كلاهما يكون في مال معين.
- كلاهما يجوز فيه الرجوع قبل وقوع الموت.
أوجه الاختلاف بين الوصية والوقف
توجد العديد من الاختلافات بين الوصية والوقف، منها:
- الوصية عقد لازم، أما الوقف فهو عقد جائز.
- الوصية تكون من الثلث، أما الوقف فلا يشترط فيه الثلث.
- الوصية تصح لغير وارث، أما الوقف فلا يصح إلا لجهة خيرية.
حكم الوصية والوقف في الشرع
أجمع العلماء على مشروعية الوصية والوقف، لما ورد من أدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة:
- قال الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من مات وترك وصيةً مظلمةً قضيت من ثلثه”.
- أجمع الصحابة على مشروعية الوقف، فقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضًا له، ووقف عثمان بن عفان رضي الله عنه بير رومة.
الخاتمة
الوصية والوقف عقدان مهمان في الشريعة الإسلامية، ولكل منهما أحكامه وشروطه. والوصية عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه إلا في حالات معينة، أما الوقف فهو عقد جائز يجوز للواقف الرجوع فيه في أي وقت. ويشترط في الوصية أن تكون لجهة خيرية أو لمن له حق في الميراث، أما الوقف فلا يشترط فيه ذلك.